الشيخ علي المشكيني
331
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالثة : لو قتله في منزله ، فادّعى أنّه أراد نفسه أو ماله ، وأنكر الورثة ، فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلًا على صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ، ويسقط الضمان . الرابعة : للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه ؛ فلو تلفت بالدفع فلا ضمان .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 ؛ وص 68 ، ح 35172 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5182 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 ، ح 35166 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 104 ، ح 5192 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 ، ح 35167 . ( 4 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 133 ( دمر ) . ( 5 ) . المشقص - كمنبر - : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 845 ( شقص ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 208 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35169 .